الشيخ الأنصاري

114

كتاب المكاسب

فالمعيار في المعاطاة : وصول ( 1 ) المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف ، وهذا ليس ببعيد على القول بالإباحة .

--> ( 1 ) في " ف " ، " خ " و " ع " : " دخول " ، وفي نسخة بدل " ع " : وصول .